من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 ماي 2025
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّه تم إلحاقكم بالنظام الحقيقي بعنوان نشاطكم المتمثل في كهرباء السيارات . وتطلبون إعادة تصنيفكم ضمن النظام التقديري وجوابا، يشرفني إحا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.