L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 82/2025 · 16/06/2025

حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري

من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع : حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 ماي 2025  وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّه تم إلحاقكم بالنظام الحقيقي بعنوان نشاطكم المتمثل في كهرباء السيارات . وتطلبون إعادة تصنيفكم ضمن النظام التقديري وجوابا، يشرفني إحا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.