من وزير المالية
إلى
الموضوع : تطبيق الخصم من المورد بعنوان عمليات شراء الدواب
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 نوفمبر 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تقومون بشراء الدواب لدى شركات فلاحية أو فلاحين أشخاص طبيعيين (مربي المواشي والدواب، مسالخ بلدية أو خاصة، أسواق أسبوعية...) وأنكم تواجهون صعوبات في تطبيق الخصم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.