من ورير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول وضعية أصحاب عربات التنشيط السياحي بالدواب بتونس
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 جانفي 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه سحب المنحة الشهرية التي تم إقرارها بمقتضى قانون المانية لسنة 2021 والمحددة ب200 دينار لفائدة عمال المؤسسات الس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.