L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 88/2021 · 10/02/2021

حول وضعية أصحاب عربات التنشيط السياحي بالدواب بتونس

من ورير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار  إلى الموضوع: حول وضعية أصحاب عربات التنشيط السياحي بالدواب بتونس المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 جانفي 2021 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه سحب المنحة الشهرية  التي تم إقرارها بمقتضى قانون المانية لسنة 2021 والمحددة ب200 دينار لفائدة عمال  المؤسسات الس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.