طلب توضيحات حول الخصم من المورد بنسبة 1,5%
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1755 29 نوفمبر 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول الخصم من المورد بنسبة 1,5% المرجع: مكتوبكم بتاريخ 05 نوفمبر 2012
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط المؤسسة […] يتمثل في إنتاج وتسويق المحروقات، كما أنها تتولى القيام ببعض الأنشطة الأخرى لحساب الدولة ومنها خاصة توريد النفط الخام لتزويد الشركة […] وتوريد الغاز الطبيعي لتزويد الشركة […] ، حيث بينتم أن تسجيل هذه الأنشطة يتم ضمن حسابات الموازنه وليس لها اي تأثير على نتائج المؤسسة كما أن هذه الأنشطة تخضع إلى تقارير شهرية وسنوية منفصلة عن النشاط الأصلي للمؤسسة ترسل إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية، وطلبتم على هذا الأساس معرفة مدى خضوع مبيعات النفط الخام والغاز الطبيعي لفائدة المؤسسات المذكورة والتي تقوم بها المؤسسة […] لحساب الدولة للخصم من المورد.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أن الخصم من المورد يمثل تسبقة تطرح من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المستوجبة لاحقا على الشخص الذي حقق المداخيل أو الأرباح المعنية بالخصم المذكور. بالتالي، وإذا كانت الضريبة غير مستوجبة على المداخيل أو الأرباح المعنية فإن الخصم من المورد المذكور لا يكون كذلك مستوجبا.
Page 2
على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة وباعتبار أن مبيعات المؤسسة […] من النفط الخام والغاز الطبيعي لكل من الشركة […] والشركة […] تنجز لحساب الدولة ولا يتم أخذها بعين الاعتبار لاحتساب نتائج المؤسسة الخاضعة للضريبة، فإن المبالغ المدفوعة لها بهذا العنوان لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 1,5%.
وتقبلوا، سيدي، فائق التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان بيع غاز النفط الخام
- Cession à quai
- طلب الإعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1,5%
- حول الخصم من المورد بنسبة 1.5 % بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والخصم من المورد بنسبة 50% بعنوان الأداء على القيمة المضافة
- Retenue à la source au taux de 1.5 %