من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول قاعدة احتساب معلوم التسجيل المستوجب على عقدي بيع
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 فيفري 2025
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن منوبتكم السيدة ***** اقتنت بموجب عقدي بيع معرف بالإمضاء عليهما بتاريخي 2 سبتمبر 2021 و13 أكتوبر 2023 من شريكتها في الملك بالإرث السيدة ***** ج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.