L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1280/2020 · 04/08/2020

حول طلب تسجيل عقدي بيع منابات مشاعة في عقار

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول طلب تسجيل عقدي بيع منابات مشاعة في عقار المرجع : مكتوباك الواردان علينا بتاریخ 19 جوان 2020  تبعا لمكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبت بمقتضاهما تمكينك من تسجيل عقدي البيع المعرف بالإمضاء عليهما بتاريخ 13 مارس 2020 والذين تضمنا التنصيص على اعتماد دفع جزء من ثمن البيع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.