L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 858/2025 · 03/07/2025

طلب توضيحات في مادة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على عقار معدّ للسكن

من وزيرة المالية إلى الموضوع: طلب توضيحات في مادة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على عقار معدّ للسكن. المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 16 جوان 2025. تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك أبرمت خلال سنة 2024 عقد وعد بالبيع مع باعث عقاري ***** لاقتناء عقار معد للسكن، يبلغ ثمنه 235.000,000 دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة وأنه س

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.