من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات في مادة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على عقار معدّ للسكن.
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 16 جوان 2025.
تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك أبرمت خلال سنة 2024 عقد وعد بالبيع مع باعث عقاري ***** لاقتناء عقار معد للسكن، يبلغ ثمنه 235.000,000 دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة وأنه س
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.