L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur J P 1042/2025 · 08/09/2025

حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان إقتناء عقار معدّ للسكن

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان إقتناء عقار معدّ للسكن. المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 18 أوت 2025  تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّك أبرمت بتاريخ 11 جويلية 2024 عقد وعد بالبيع مع الباعث العقاري ***** لاقتناء عقار معد للسكن، يبلغ ثمنه 358.000,000 دينار باعتبار ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.