L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 857/2025 · 03/07/2025

طلب توضيحات في مادة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على عقار معد للسكن

من وزيرة المالية إلى الموضوع: طلب توضيحات في مادة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على عقار معد للسكن. المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 16 جوان 2025. تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك اعتزمت اقتناء عقار معد للسكن من الباعث العقاري "*****"، يبلغ ثمنه 261.814,000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة. وذكرت أنه لم يتم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.