L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 887/2016 · 18/03/2016

حول إبداء الرأي في مطبوعة التصريح الثلاثي بالأداءات الخاص بالخاضعين للنظام التقديري

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى الموضوع: حول إبداء الرأي في مطبوعة التصريح الثلاثي بالأداءات الخاص بالخاضعين للنظام التقديري يشرفني اقتراح تعديل الإحالة عدد 3 الواردة بالصفحة الأولى من التصريح الثلاثي بالأداءات الخاص بالخاضعين للنظام التقديري كما يلي: (3) يعفى الأجراء الذين لا يفوق دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار من الخصم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.