من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع: حول إبداء الرأي في مطبوعة التصريح الثلاثي بالأداءات الخاص بالخاضعين للنظام التقديري
يشرفني اقتراح تعديل الإحالة عدد 3 الواردة بالصفحة الأولى من التصريح الثلاثي بالأداءات الخاص بالخاضعين للنظام التقديري كما يلي:
(3) يعفى الأجراء الذين لا يفوق دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار من الخصم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.