Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع: حول إبداء الرأي في مطبوعة التصريح الثلاثي بالأداءات الخاص بالخاضعين للنظام التقديري
يشرفني اقتراح تعديل الإحالة عدد 3 الواردة بالصفحة الأولى من التصريح الثلاثي بالأداءات الخاص بالخاضعين للنظام التقديري كما يلي:
(3) يعفى الأجراء الذين لا يفوق دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار من الخصم
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.