L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3463/2019 · 03/10/2019

حول مطبوعة التصريح المتعلّق بعقد إيجار شفاهي

من وزير المالية إلى الموضوع : حول مطبوعة التصريح المتعلّق بعقد إيجار شفاهي المرجع : مراسلتكم عدد 928 المؤرخة في 18 جوان 2019 والواردة علينا بتاريخ 18 سبتمبر 2019 لقد طلبتم بمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه التأقد من صحة وثيقة التصريح التقديري المتعلق بعملية كراء شفاهي، جوابا أتشرف بأن أحيطكم علما بأن إيجارات العقارات تخضع وجوبا 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.