من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي المطبّق على عملية بيع على أساس اتفاق شفاهي
المرجع: مكتوباكم بتاريخ 28 أفريل و 27 جويلية 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ السيد ****** اقتنى سنة 1989 على أساس اتفاق شفاهي وبدون أي كتب من السيد **************** قطعة أرض تمسح 33 م² مرقمة بعدد 4
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.