L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1630/2015 · 18/08/2015

النظام الجبائي المطبق على عملية بيع على أساس إتفاق شفاهي

من  وزير المالية إلى الموضوع : النظام الجبائي المطبّق على عملية بيع على أساس اتفاق شفاهي المرجع: مكتوباكم بتاريخ 28 أفريل و 27 جويلية 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ السيد ****** اقتنى سنة 1989 على أساس اتفاق شفاهي وبدون أي كتب من السيد **************** قطعة أرض تمسح 33 م² مرقمة بعدد 4

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.