الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول تغيير نظام التصريح من الشهري إلى الثلاثي.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 ماي 2023
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه بأنكم قمتم ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.