من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة المطبق على المبالغ الراجعة لأصحاب نقاط بيع بطاقات الرهان الرياضي.
المرجع: مكتوبكم عدد 585 بتاريخ 04 أكتوبر 2016.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة هل يستوجب تطبيق الخصم من المورد بنسبة 25% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.