حول الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة المطبق على المبالغ الراجعة لأصحاب نقاط بيع بطاقات الرهان الرياضي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2911 وزارة المالية 2016 أكتوبر 24
من وزيــرة المــاليـــة إلى
[…]
الموضــوع: حول الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة المطبق على المبالغ الراجعة لأصحاب نقاط بيع بطاقات الرهان الرياضي.
المرجــع : مكتوبكم عدد 585 بتاريخ 04 أكتوبر 2016.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة هل يستوجب تطبيق الخصم من المورد بنسبة 25% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ الراجعة لأصحاب نقاط بيع بطاقات الرهان الرياضي، مبينين أن :
- عدد من أصحاب نقاط بيع بطاقات الرهان الرياضي منضوين تحت النظام التقديري - المبالغ المذكورة لا تفوق 1000 دينار خلال بعض المسابقات، وبالتالي تساءلتم هل أن احتساب هذه المبالغ سيتم على أساس المسابقة الواحدة أم رقم المعاملات المنجز خلال كامل السنة المحاسبية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتعين على شركة […] خصم من المورد نسبة 25% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ الراجعة لأصحاب نقاط بيع بطاقات الرهان الرياضي التي تساوي أو تفوق 1000 دينار وذلك عند دفع المبالغ المتعلقة بالمسابقة الواحدة لفائدة أصحاب نقاط بيع البطاقات المذكورة.
مع التأكيد على أنّ العمولات المدفوعة لأصحاب نقاط بيع بطاقات الرهان الرياضي تصنّف ضمن الأرباح الصناعية والتجارية وتخضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب النظام الحقيقي.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس : 71.790 550 Fax الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- TVA applicable aux sommes provenant de la vente des coupons de Promosport
- Demande d'éclaircissements fiscale
- Régime de TVA applicable au titre de la commercialisation des coupons de promosport
- حول نشاط تسجيل قصاصات الرهان الرياضي
- TVA applicable aux montants perçus en contrepartie de la vente de coupons de promosport