L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2911/2016 · 24/10/2016

حول الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة المطبق على المبالغ الراجعة لأصحاب نقاط بيع بطاقات الرهان الرياضي

من وزيرة المالية إلى الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة المطبق على المبالغ الراجعة لأصحاب نقاط بيع بطاقات الرهان الرياضي. المرجع: مكتوبكم عدد 585 بتاريخ 04 أكتوبر 2016. تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة هل يستوجب تطبيق الخصم من المورد بنسبة 25% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.