حول نشاط تسجيل قصاصات الرهان الرياضي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 نوفمبر 1.7 2773
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول نشاط تسجيل قصاصات الرهان الرياضي المرجع : مكاتيبكم بتاريخ 15 سبتمبر و13 و16 أكتوبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّ نشاطكم يتمثل في عرض قصاصات الرهان الرياضي مجانا للعموم والتي توفرها لكم شركة النهوض بالرياضة وأضفتم أنكم تقومون بتحويل المبالغ التي يدفعها الحرفاء مقابل المشاركة في مسابقات الرهان الرياضي عن طريق تسجيل القصاصات في الآلة الحاسبة مبينين أنّكم تقتطعون من هذه المبالغ المكافآت الراجعة لكم في هذا الإطار صافية من الخصم من المورد المحتسب بنسبة 1.5% والذي تدفعه شركة النهوض بالرياضة إلى الخزينة.
كما ذكرتم أنكم تتحصلون على معينات كراء محلين تجاريين على ملككم. وطلبتم توضيحات حول الواجبات الجبائية المحمولة عليكم.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- في مادة الضرائب المباشرة
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تخضع الأرباح التي تحققونها من ممارسة نشاطكم المتعلق بتسجيل وطبع قصاصات الرهان الرياضي للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام الحقيقي الذي يستوجب خاصة مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات ودفع الضريبة على الدخل حسب النتائج الحقيقية التي تفرزها المحاسبة الممسوكة في الغرض.
أما بالنسبة لنشاط كراء المحلات التجارية فإنّه يمكن إخضاع المداخيل المتأتية منها على أساس القاعدة التقديرية حيث يتمّ ضبط الدخل الصافي الخاضع للضريبة بعد طرح 30% من مبلغ المقابيض وكذلك مصاريف الإصلاح والصيانة المبررة والمعلوم على العقارات المبنية الذي تمّ دفعه.
Page 2
2- في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تخضع المبالغ الراجعة لكم مقابل ترويج بطاقات الرهان الرياضي للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% .
كما يخضع نشاطكم الثانوي المتمثل في عمليات تسويغ المحلات التجارية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك عملا بأحكام الفصلين 1 و 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا ويتعيّن عليكم إكتتاب وإيداع تصريح بعنوان الأداء على القيمة المضافة لدى القباضة المالية الراجعة لكم بالنظر خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كلّ شهر وذلك طبقا لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
3- في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا للتشريع الجاري به العمل يخضع نشاطكم المتمثل في بيع بطاقات الرهان الرياضي للمعلوم على المؤسسات بنسبة 0,2% من رقم المعاملات الخام المحقّق من نشاطكم المتعلق بتسجيل وطبع قصاصات الرهان الرياضي مع حد أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة والمعلوم المرجعي للمتر المربع طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007.
هذا وتبقى معينات الكراء المتأتية من نشاط كراء المحلات التجارية غير معنية بالمعلوم على المؤسسات.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.