من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على بطاقات الرهان الرياضي.
المرجع : مكتوبك بتاريخ 17 فيفري 2016.
لقد أفدت بمقتضى مكتوبك أنك في إطار إتفاقية مبرمة مع شركة النهوض بالرياضة والمتعلقة بترويج قصاصات التنمية الرياضية، تتقاضين عمولة قارة تحدد الشركة مبلغها عن كل بطاقة مباعة دون إعت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.