L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 3146/2016 · 24/11/2016

حول تطبيق الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان المعدات والأجزاء والقطع المنفصلة المستعملة في التنقيب عن الماء

من المديرة العامة للدراسات و التشريع الجبائي إلى الموضوع : حول تطبيق الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان المعدات والأجزاء والقطع المنفصلة المستعملة في التنقيب عن الماء. المرجع : إحالتكم عدد 8533 بتاريخ 26 أكتوبر 2016 تضمنت إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه طلب إبداء الرأي في خصوص مكتوب الشركة ***** الذي طلبت بمقتضاه إعفائها من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.