من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع : حول طلب إعفاء من الأداء على القيمة المضافة التجهيزات والخدمات المتعلقة و بالتنقيب عن الماء .
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 3 أوت 2020.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب إعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمليات اقتناء وكراء قائمة من المعدات والأجزاء وال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.