حول طلب إعفاء من الأداء على القيمة المضافة التجهيزات والخدمات المتعلقة و بالتنقيب عن الماء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2020/09/17 مــن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلـــى 1565
الموضوع : حول طلب إعفاء من الأداء على القيمة المضافة التجهيزات والخدمات المتعلقة بالتنقيب عن الماء . المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 3 أوت 2020.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب إعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمليات اقتناء وكراء قائمة من المعدات والأجزاء والخدمات المتعلقة بالتنقيب عن الماء ، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 22 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمليات توريد وبيع معدات الحفر والتنقيب وأجزاؤها وقطعها المنفصلة .
ويشمل الإعفاء المذكور المعدات والأجزاء المستعملة قصرا في التنقيب عن الماء .
ولا يخضع إسناد الإعفاء لأي شرط أو إجراء معين .
هذا ، ولا يشمل الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمليات اقتناء المواد والخدمات المستعملة في عمليات التنقيب عن الماء التي تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة وفقا للنسب المتعلّقة بها طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلوا ، سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير . والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.