من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع : حول طلب إعفاء من الأداء على القيمة المضافة التجهيزات والخدمات المتعلقة و بالتنقيب عن الماء .
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 3 أوت 2020.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب إعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمليات اقتناء وكراء ق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.