L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1622/2016 · 31/05/2016

حول تطبيق احكام الفصول 30و31و32 من قانون المالية لسنة 2016

من وزير المالية إلى الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصول 30 و 31 و 32 من قانون المالية لسنة 2016 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 أفريل 2016. تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ***** يتمثل نشاطها في جمع ونقل ومعالجة النفايات المنزلية والمشابهة، وقد أبرمت صفقة مع الوكالة **** لتتولى جمع ونقل النفايات من مراكز التحويل ومعالجتها بال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.