من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصول 30 و 31 و 32 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 أفريل 2016.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ***** يتمثل نشاطها في جمع ونقل ومعالجة النفايات المنزلية والمشابهة، وقد أبرمت صفقة مع الوكالة **** لتتولى جمع ونقل النفايات من مراكز التحويل ومعالجتها بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.