الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة *****
محكمة التعقيب
*ع2015.30302عدد القضية
تاريخه : 06-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 10 أوت 2015 من الأستاذ "*****" المحامي ب***** .
عن : "*****" محل مخابرتها بمكتب الأستاذ "*****".
ضد : "*****".
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.