L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1415/2013 · 24/06/2013

حول النظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة بعنوان خدمات العلاج بمياه البحر و حمام استشفائي

من وزير المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان خدمات العلاج بمياه البحر وحمّام استشفائي. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 جوان 2013. تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى خدمات مركز علاج بمياه البحر وحمام استشفائي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.