من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الأداء على القيمة المضافة الموظف على خدمات الربط البيني في الإتصالات الدولية.
المرجع: مكتوبكم عدد ص/104/17/2013 بتاريخ 3 جوان 2013.
وبعد،
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على خدمات الربط البيني الدولي بناء على إتفاقية "ملبور
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.