L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2084/2013 · 17/10/2013

حول طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة

من وزير المالية إلى الموضوع : حول طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 أكتوبر 2013 وبعد، تبعاً لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم تمكين الصندوق ***** من الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاته من حقائب سيتم تقديمها كهدايا لفائدة المشاركين بالاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.