من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 أكتوبر 2013
وبعد،
تبعاً لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم تمكين الصندوق ***** من الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاته من حقائب سيتم تقديمها كهدايا لفائدة المشاركين بالاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.