من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 أوت 2019.
وبعد لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين "---" من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاته الضرورية لإنجاز مشروع "تحسين جودة المياه المعالجة وإعادة إستخدا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.