L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1044/2019 · 21/11/2019

Concernant la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée

من وزير المالية إلى الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 أوت 2019. وبعد لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين "---" من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاته الضرورية لإنجاز مشروع "تحسين جودة المياه المعالجة وإعادة إستخدا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.