ابداء الراي بشان وثيقة تعاون و اتفاقية مقر بيت تونس و مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 2099 28 أكتوبر 2013 من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […] الموضوع: إبداء الرأي بشأن وثيقة تعاون واتفاقية مقر بين تونس ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المرجع: مكتوب وزارة الشؤون الخارجية عدد 02753 بتاريخ 16 أكتوبر 2013
تبعا للمكتوب المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلب بمقتضاه وزارة الشؤون الخارجية إبداء الرأي بخصوص مشروع اتفاقية مقر لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والمتعلقة بفتح مكتب له بتونس لمتابعة تنفيذ مشروع التعاون حول تدعيم حقوق الإنسان ودولة القانون في إطار العدالة الجنائية والمؤسسات المكلفة بالأمن العام في تونس، يشرّفني إعلامكم بان أحكام الفصل XIII أعفت أجراء المكتب من الضريبة على الدخل بعنوان المرتبات والأجور التي يمنحها المكتب لفائدة موظفيه وأزواجهم وكذلك المداخيل المتأتية من مصادر أخرى أو متأتية من مداخيل أملاك موجودة خارج البلاد التونسية،ويقترح في هذا المجال استثناء من الإعفاء الأجراء والأعوان من ذوي الجنسية التونسية والأجانب المقيمين بصفة دائمة بالبلاد التونسية عند انتدابهم من قبل المكتب.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.