إبداء الرأي بشأن إنشاء "المعهد ***"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 488 25 مارس 2013
من وزير المالية إلــى
[…]
الموضوع: إبداء الرأي بشأن إنشاء "المعهد […]" المــرجــع: مكتوبكم عدد 45389/3450 بتاريخ 11 ديسمبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إبداء الرأي بخصوص الوثيقة المتعلقة بـ "الخطوات التالية" والالتجاء إلى خدمات شركة قانونية خاصة للمساعدة على إنشاء "المعهد […]"، يشرفني أن أحيطكم علما بأنه في صورة بعث هذا المعهد في شكل منظمة غير حكومية ليس لها هدف الربح ويرتكز نشاطها على أساس تدعيم آليات العدالة ودولة القانون وتكون مواردها متأتية كليا من الخارج فإن النظام الجبائي للمعهد في صورة ممارسة النشاط في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، يحدّد كما يلي :
I. في مادّة الضرائب المباشرة
توجد الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الناشطة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات ولا تخضع بالتالي للضريبة على الشركات.
وفي صورة تحقيق أرباح متأتية من رؤوس الأموال المنقولة فإن هذه الأرباح تخضع لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام.
هذا، ويكون "المعهد […]" مطالبا بالقيام بالخصم من المورد بعنوان المبالغ التي يدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد.
Page 2
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
لا تخضع للأداء على القيمة المضافة العمليات المنجزة من قبل "المعهد […]" في إطار نشاطه كمنظمة غير حكومية باعتبارها لا تمثل عمليات يشملها ميدان تطبيق هذا الأداء.
هذا، وفي صورة تبيّن إنجاز "المعهد […]" لعمليات يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة و لم يتمّ التنصيص صراحة على إعفائها من الأداء المذكور، فإنّه يصبح مطالبا بتوظيف الأداء بعنوان هذه العمليات حسب النسب الجاري بها العمل.
III - في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
في غياب أحكام قانونية مخالفة تخضع العمليات التي يقوم بها "المعهد […]" لمعاليم التسجيل والطابع الجبائي طبقا لأحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.