حول النظام الجبائي للأجور والمنح المدفوعة للموظفين التونسيين بمكتب البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية " **** " في تونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 1367 18 جوان 2013 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول النظام الجبائي للأجور والمنح المدفوعة للموظفين التونسيين بمكتب البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية "[…]" في تونس. المرجع : مكتوبكم عدد 1961 الوارد علينا بتاريخ 11 جوان 2013 .
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن لنسخة من مذكرة شفوية واردة عليكم من البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية "[…]" يلتمس من خلالها تأكيد الجانب التونسي على تحفّظه بحقّه في إخضاع الأجور والمنح الراجعة لمواطنيه طالبين مذّكم بالإجابة التي سيتمّ إحالتها في الغرض إلى البنك المذكور، يشرفني أن أحيطكم علما أنّ الجانب التونسي يؤكّد تمسّكه بإعلان الجمهورية التونسية طبقا للفصل 53 فقرة 7 من الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية والقاضي باحتفاظ الجمهورية التونسية بحقها أو بحقّ هياكلها السياسية أو جماعاتها الترابية في إخضاع الأجور والمنح المدفوعة من قبل البنك لمواطنيها، للضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable au bureau représentatif de la BERD en Tunisie
- حول التعاون بين تونس والإتحاد الاوروبي
- حول النظام الجبائي للأرباح الموزعة لفائدة البنك الأوروبي*******
- Régime applicable à la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement
- إبداء الرأي حول مشروع أتفاقية تمويل من البنك الأوروبي للإستثمار