ْ من وزير الافقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للبنك الأوروبي ***********
المرجع: مكتوبك بتاريخ 21 جانفي 2015
تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه التأكيد على إعفاء حريفتك وهي البنك الأوروبي **************** من الضريبة بتونس وذلك بمقتضى الإتفاقية الممضاة بين تونس والبنك المذكور، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 53 من إتفاق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.