مذكرة خاصة عدد 128 بتاريخ 04 فيفري 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة "أ" قررت إلغاء عدد من الأسهم الراجعة لأحد شركائها في إطار عملية تخفيض رأس مالها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 308 من مجلة الشركات التجارية علما وأن تكلفة إعا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.