مذكرة خاصة عدد 869 بتاريخ 5 جوان 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمكتوبك أن الأموال الذاتية لشركة خفية الإسم أصبحت سلبية وأنه يتعين عليها الإستجابة لمقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية والقاضي بوجوب حل الشركة أوتعديلها لرأس مالها، في هذا الإطار تنوي الشركة المعنية :
- التخفيض في رأس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.