مذكرة خاصة عدد 671 بتاريخ 30 أفريل 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبيكم معرفة :
1- هل يمكن طرح الخسائر الناتجة عن تقلص قيمة الأسهم غير المدرجة بالبورصة تبعا لتخفيض الشركة التي أصدرتها لرأس مالها بإلغاء الأسهم ؟
2- هل يمكن طرح الخسائر الناتجة عن القسط من الدين الذي تعذر إستخلاصه مشيرين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.