مذكرة خاصة لسنة 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة خفية الإسم تعتزم شراء البعض من أسهمها لإلغائها وطلبتم معرفة هل أن القيمة الناقصة أو القيمة الزائدة التي يمكن أن تنتج عن عملية إعادة الشراء تؤخذ بعين الإعتبار لضبط النتيجة الجبائية بعنوان سنة 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.