مذكرة خاصة عدد 131 بتاريخ 04 فيفري 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي أفدتم بمقتضاه أنكم مؤسسة سياحية تخضع للمعلوم على النزل وطلبتم توضيحات حول مدى خضوع مؤسستكم لمعلوم الإشغال الوقتي للطريق العام المستوجب بعنوان العلامات الإشهارية المعلقة داخل النزل وبعنوان إستغلال المساحة الأمامية للم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.