مذكرة خاصة عدد 194 بتاريخ 15 جانفي 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنكم تمارسون نشاطا تجاريا ب "كشك" وطلبتم تبعا لذلك التخفيض في معلوم إشغال الطريق العام المستوجب عليكم.
جوابا, يشرفني إعلامكم أنه طيقا للتشريع الجاري به العمل تستوجب رخص اشغال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.