مذكرة خاصة عدد 1819 بتاريخ 20 جوان 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم مدكم بتوضيحات حول كيفية تطبيق معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء في صورة إستعمال الباعث العقاري للأرض التي سوف يقام فوقها المشروع في حدود الرسم العقاري أو في صورة إستعماله لأرض مسيجة وهل يمكن إعتبا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.