L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1200/2013 · 20/05/2013

حول توظيف المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات على حافلة مخصصة للاستعمال الشخصي

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى الموضوع: حول توظيف المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات على حافلة مخصصة للإستعمال الشخصي المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 أفريل 2013 المصاحيب: - مكتوب السيد*****  الوارد علينا بتاريخ 26 أفريل 2013 - المنشور عدد 26 الصادر عن وزارة النقل بتاريخ 26 أكتوبر 2008 تبعا لمكت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.