حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار بعنوان اقتناء قطعتي ارض
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1792 04 سبتمبر 2013
من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلــى […]
الموضوع : حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار بعنوان اقتناء قطعتي أرض المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 أوت 2013.
لقد أحلتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه نسخة من ملف السيد […] والذي طلب الانتفاع بامتياز بالتسجيل بالمعلوم القار بعنوان عقد اقتناء قطعتي أرض بالمنطقة الصناعية بـ […]
كما أفدتم أن تاريخ شهادة إيداع التصريح بالاستثمار لاحق لتاريخ العقد المعاين للعملية، وتساءلتكم تبعا لذلك هل يمكن منح الامتياز المذكور في صورة الحال.
وجوابا، يشرّفني أن أحيطكم علما بما يلي :
طبقا لأحكام العدد 12 ثالثا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تنتفع عقود النقل الأول بمقابل للمقاسم المهيأة لتعاطي الأنشطة الاقتصادية المنتفعة بأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات والمنجزة في نطاق تهيئة مناطق صناعية طبق مخططات التهيئة العمرانية بالتسجيل بالمعلوم القار المحدد بـ20 دينار عن كل صفحة من كل نسخة من العقد وذلك شريطة :
- الإدلاء بنسخة من قرار المصادقة على التقسيم بالنسبة إلى المقاسم موضوع العقد، - الإدلاء بنسخة من شهادة إيداع التصريح بالاستثمار المنصوص عليها بالفصل 2 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
Page 2
وبدراسة الملف المرفق بمكتوبكم يتبيّن أن شهادة إيداع التصريح بالاستثمار المؤرّخة في 21 نوفمبر 2012 تعاين عملية توسعة مشروع النجارة المعدنية المستغلّ من قبل المعني بالأمر وبالتالي فإنّها تعتبر تحيينا لشهادة إيداع التصريح بالاستثمار المؤرّخة في 15 جانفي 1987 والمودعة بعنوان نفس المشروع.
وعلى هذا الأساس، فإن عقد اقتناء المقسمين 28 و29 من الرسم العقاري عدد […] والمبرم بين السيد […] والوكالة […] والمعرّف بالإمضاء عليه في 15 ماي و15 أوت 2012 يمكن أن ينتفع بامتياز التسجيل بالمعلوم القار شريطة الإدلاء بنسخة من قرار المصادقة على التقسيم بالنسبة إلى المقاسم موضوع العقد.
هذا ويبقى العقد المذكور خاضعا لمعلوم الترسيم العقاري المحدد بـ1% وخطايا التأخير المستوجبة.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الاعفاء من معاليم تسجيل عقد شراء قطعتي أرض فلاحية
- Conditions pour l’enregistrement au droit fixe des cessions de terrains dans le cadre du remembrement des propriétés agricoles
- طلب الانتفاع بامتياز التسجيل بالمعلوم القار بعنوان اقتناء عقار في إطار عملية إيجار مالي
- حول تسجيل اقتناء قطعة أرض لدى باعث عقاري بالمعلوم القار
- حول طلب تسجيل عقد شراء أرض فلاحية بالمعلوم القار