مذكرة خاصة عدد 683 بتاريخ 01 جانفي 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركتكم إنخرطت في منظومة إيداع التصاريح الجبائية عن بعد منذ سنة 2008 حيث قامت بإيداع كل تصاريحها المتعلقة بسنتي 2008 و2009 عن طريق هذه المنظومة إلا أنها إضطرت لدفع الضريبة على الشركات بإعتبار الضريبة الدنيا بالرغم من أن شر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.