مذكرة خاصة عدد 1130 بتاريخ 17 سبتمبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركة "ب" هي موزع رسمي لشركتي "ت" و"أ" للإتصالات وذلك في إطار عقد خدمات مبرم في الغرض تتولى بمقتضاه تسويق تذاكر الشحن الإلكتروني للشركتين المعنيتين.
كما ذكرتم أن حرفاء الشركة الخا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.