مذكرة خاصة عدد 50 بتاريخ 09 جانفي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم معرفة هل يستوجب الخصم من المورد بالنسبة لعملية تفويت في مشروع فلاحي مندمج متكوّن أساسا من أرض فلاحية مزروعة بنباتات وأشجار مثمرة وبناءات لغرض الإستغلال الفلاحي ومعدّات فلاحية وغيرها من مستلزمات النشاط مبي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.