مذكرة خاصة عدد 1270 بتاريخ 19 أكتوبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه إعفاء مكافآت البث عبر الأقمار الصناعية وفوائد الديون الخارجية المدفوعة من طرف الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي من الأداء على القيمة المضافة ومن الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات بإعتبا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.