L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2117/2013 · 30/10/2013

النظام الجبائي المطبّق على جمعية ***

من وزير المالية إلى  الموضوع : النظام الجبائي المطبّق على جمعية ***  المرجع : مكتوباكم الواردان علينا بتاريخ 01 و 04 أكتوبر 2013  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن جمعية *** تقوم في إطار تمويل نشاطها المتمثل في رعاية ومساندة الأيتام والمحتاجين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخصوصية والمرضى وكذلك التدخل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.