حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2016 أكتوبر 26 2951
من وزيرة المالية إلى […]
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أكتوبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم اقتنيتم مسكنا من الشركة […] سنة 2007 بقيمة 96.230 دينار منها 55.000 يتم دفعها للشركة المذكورة على أقساط بنسبة فائدة سنوية تساوي 8.25%. كما ذكرتم أنّكم تقدمتم بمطلب للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية باعتباركم متقاعد لغرض الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون الماليّة التكميلي لسنة 2015 عند احتساب الخصم من المورد المستوجب على جراياتكم غير أنّه تم رفض مطلبكم. وطلبتم بالتالي معرفة هل يمكنكم الانتفاع بالإجراء المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه يمكن للأجراء وأصحاب الجرايات طرح فوائض القروض المتعلقة باقتناء أو بناء محل معد للسكنى لا تفوق قيمة اقتنائه أو بنائه 200.000 دينار. ويشمل الطرح كذلك الإقتناءات بالتقسيط لمساكن لدى باعثين عقاريين.
وعلى هذا الأساس يمكنكم الانتفاع بأحكام الفصل 26 المذكور وطرح الفوائض المتعلّقة بالأقساط التي يحل أجل دفعها ابتداء من غرّة جانفي 2016 من قاعدة الخصم من المورد المستوجب على جراياتكم وذلك في صورة توفر الشروط الأخرى المستوجبة لذلك.
ولمزيد التوضيحات حول الوثائق والطرق العملية للطرح يمكن الرجوع للمذكرة العامة عدد 15 لسنة 2016 المتوفرة على الموقع التالي لوزارة المالية: (خانة التوثيق) www.impots.finances.gov.tn
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.