L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2951/2016 · 26/10/2016

حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أكتوبر 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم اقتنيتم مسكنا من الشركة ****************** سنة 2007 بقيمة 96.230 دينار منها 55.000 يتم دفعها للشركة المذكورة على أقساط ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.