من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أكتوبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم اقتنيتم مسكنا من الشركة ****************** سنة 2007 بقيمة 96.230 دينار منها 55.000 يتم دفعها للشركة المذكورة على أقساط ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.