L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2947/2016 · 25/10/2016

حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 أكتوبر 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أودعتم ملفا للمندوبية الجهوية للتربية ******* للانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.