من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 جوان 2016.
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أودعتم لدى مؤجركم ملفكم للانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، غير أنه تم رفضه باعتبار أن المسكن الموهوب إلي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.