L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 150/2013 · 15/01/2013

أهم أحكام قانون المالية لسنة 2013

من وزير المالية  إلى  الموضوع : أهم أحكام قانون المالية لسنة 2013  تضمن قانون المالية لسنة 2013 الأحكام التالية :  1- تحمّل الدولة للديون البنكية المتخلدة بذمة الشركة *** "***" بعنوان الخسائر المنجرة عن نشاطها التجاري المتعلق بتوريد حديد البناء في حدود مبلغ 47,645م د بعنوان الأصل و 12,644م د بعنوان الفوائض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.