L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 65/2013 · 09/01/2013

أهم أحكام قانون المالية لسنة 2013

من وزير المالية إلى الموضوع : أهم أحكام قانون المالية لسنة 2013 تضمن قانون المالية لسنة 2013 الأحكام التالية : 1- تحمل الدولة للديون البنكية المتخلدة بذمة الشركة *** بعنوان الخسائر المنجرة عن نشاطها التجاري المتعلق بتوريد حديد البناء في حدود مبلغ 47,645 م د بعنوان الأصل و 12,644 م د بعنوان الفوائض المستوجبة لفائدة كل من البنك **** وب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.