من وزير المالية
إلى
الموضوع : أهم أحكام قانون المالية لسنة 2013
تضمن قانون المالية لسنة 2013 الأحكام التالية :
1- تحمل الدولة للديون البنكية المتخلدة بذمة الشركة *** بعنوان الخسائر المنجرة عن نشاطها التجاري المتعلق بتوريد حديد البناء في حدود مبلغ 47,645 م د بعنوان الأصل و 12,644 م د بعنوان الفوائض المستوجبة لفائدة كل من البنك **** وب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.