من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول نسبة الخصم من المورد المطبقة على المكافآت المدفوعة إلى شركة ناشطة في الوساطة القمرقية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة نسبة الخصم من المورد المطبقة على الأتعاب المدفوعة من قبل شركات مصدرة كليا إلى شركتكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.