مذكرة خاصة عدد 298 بتاريخ 01 مارس 2001 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه توضيحات حول إمكانية السماح لكم بفتح مكتب للإحاطة والإرشاد الجبائي،
أتشرف بأن أحيطكم علما بأن الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2001 يشترط أن يكون الباعث للمشرو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.